السيد محمد حسن الترحيني العاملي

462

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

رد عليه ربع دية هو ثلث ديته ودفع الباقي ( 1 ) نصف دية الرجل فيفضل للولي ربع ديته ( 2 ) . ( ولو اشترك ) في قتل الرجل ( نساء قتلن ) ( 3 ) جمع إن شاء الولي ( ويرد عليهن ما فضل عن ديته ) فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهن دية امرأة بينهن بالسوية ، أو أربعا فدية امرأتين كذلك ( 4 ) وهكذا . ولو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسوية ، لأن ذلك ( 5 ) هو الفاضل لهما عن جنايتهما .